(٢) قال الحسن فى الميت: اغسله بسدر، فإن لم يوجد سدر فخطمى، فإن لم يكن خطمى فبأشنان، وقال سعيد بن جبير: إذا لم يكن سدر فخطمى. مصنف ابن أبى شيبة ٣/ ٣٤٤، وكذا روى أيضاً عبد الرزاق فى مصنفه عن أبى قلابة قال: " إذا طالَ ضنى الميتَ غُسِّل بالأشنان إن شاؤوا " ٣/ ٣٩٩ والضنى: المرض والهزال وسوء الحال. (٣) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الأسود قال: قلت لعائشة: يُغسل رأس الميت بخطمى؟ فقالت: لا تعتنتوا ميِّتكم. ٣/ ٣٤٤. والخطمى: هو ضرب من النبات. يغسل به. وفى الصحاح: يغسل به الرأس. قال الأزهرى: هو بفتح الخاء، وعن قال بالكسر قد لحن. لسان العرب. (٤) فى س: بنجاسة. قال ابن عبد البر فى الاستذكار: والقول عندى فى غسل الميت أنه تطهيرُ عبادة لا لإزالة نجاسة ٨/ ١٩٢. (٥) قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة، وإنما هو كالجنب، وغسله كغسل الجنب سواء. التمهيد ١/ ٣٧٦. وقد روى البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا. وقال سعد: لو كان نجسًا ما مسسته، وقال: وحنط ابن عمر - رضى الله عنهما - ابنًا لسعيد بن زيد وحمله، وصلى ولم يتوضأ. صحيح البخارى ٢/ ٩٣. وقال ابن حجر: والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدى. الفتح ٣/ ١٥١. (٦) سبق فى ك الحيض، ب الدليل على أن المسلم لا ينجس، من حديث أبى هريرة بلفظ: " سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس ". وكذا أخرجه البخارى، ك الغسل، ب الجنب لا يخرج ويمشى فى الأسواق ١/ ٧٩، ك الجنائز، ب غسل الميت ووضوئه بالسدر ٢/ ٩٣، النسائى، ك الغسل، ب مماسة الجنب ومجالسته ١/ ١١٩، ابن ماجه، ك الطهارة، ب مصافحة الجنب ١/ ١٧٨، أحمد فى المسند ٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١، وجاء بلفظ: " إن المسلم لا ينجس ".