للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - (...) وحدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِىُّ، أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لَعَبْدِ

ــ

المسلمين (١). واختلف أصحابنا، هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته أم لا؟

وقوله: " فى ثلاثة أثواب ": المستحب فى الكفن الوتر، وثلاثة أثواب لا ينقص منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء، وكلهم مجمعون أنه ليس فيه حدٌّ واجب لا يتعدى، وذكر بعض شيوخنا أنَّ المستحبَّ عند مالك خمسة أثواب بالقميص والعمامة (٢)، وقال سويد بن غفلة (٣) يكفن فى ثوبين، [وقال مالك] (٤): لا يبعد لمن لم يجد غيرهما، وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة، وقال ثوبان: هما أدنى ما يُكَفَّنَ فيه الرجل، وهما أفضل عند أصحابنا، وعلى مساق مذهبنا من ثوب، وأجاز الشافعى الثوب الواحد، وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب، وأدناها ثلاثة (٥)، وقد اختلف فيها قول الشافعى، فقال هذا مرة، وقال مرة: يجزئ ثوب واحد.

وقوله: " بيض ": [بيض] (٦) الأكفان أفضل من غيرها وأولى، وكره مالك والأوزاعى الثيابَ المصبغة فى الكفن إلا العَصْبَ، وكذلك عند مالك ما صبُغ بالطيب كالورس، والزعفران (٧)، واختلف قوله فى المعصفر، فأجازه مَرَّةً لكونه من الطيب، لاسيما مع طراءته، أو لغلبة لباس العرب لها، ومنعه مرةً لكونه غيرَ محسوب من الطيب، ولأنها من ملابس الجمال، والزينة، وليس موضعه.


(١) قال ابن عبد البر - فى قول عيسى بن دينار: أن الكفن من رأس المال -: يُجبرُ الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من رأس مال الميت تكون وسطاً. قول عيسى فى هذا الباب كله حسن. السابق ٨/ ٢١٦.
(٢) فقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف أن ابن عمر كان يُعمِّمُ الميِّت. المصنف ٣/ ٤٢٥، وله: أن ابن عمر كفَّن ابنه واقد فى خمسة أثوابٍ، قميص وثلاثة لفائِف وعِمامةٍ.
قال ابن عبد البر: زعم أَصحاب ابن عُليَّة أن العِمامَة عندهم فى كفن الميتِ معروفة بالمدينة، وكذلك الخمارُ للمرأة. الاستذكار ٨/ ٢١١.
(٣) ابن عوسجة بن عامر، الإمام القدوة، أبو أمية الجعفى، الكوفى، قيل: له صحبة، قال الذهبى: ولم يصح، بل أسلم فى حياة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمع كتابه إليهم، وشهد اليرموك، وحدَّث عن أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وأبى بن كعب، وبلال، وأبى ذر، وابن مسعود، وطائفة، وعنه الشعبى، والنخعى، وسلمة بن كهيل، وجماعة. قيل: إنه من أقران رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى السن. سير ٤/ ٦٩.
(٤) سقط من س.
(٥) راجع الاستذكار ٨/ ٢١٠.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) وذلك لما أخرجه فى الموطأ عن يحيى بن سعيد فيما بلغه عن أبى بكر قال: " خذوا هذا الثوب - لثوب عليه - قد أصابه مِشقٌ أو زعفران - فاغسلُوهُ ثم كفنونى فيه مع ثوبين آخرين "، وقد أخرجه البخارى بنحوه فى الجنائز، ب موت يوم الاثنين ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>