(٢) فى س: فزاد. (٣) لم أقف عليه، وقد أسند ابن عبد البر هذا القول لابن عباس، التمهيد ٦/ ٣٣٩. وذكر صاحب الحاوى أنه - أى التكبير ثلاثًا - هو قول ابن عباس، وأنس، ومحمد بن سيرين. الحاوى ٣/ ٥٢. (٤) عبد الرزاق فى المصنف ٣/ ٤٨٠، ابن أبى شيبة ٣/ ٣٠٣، الدارقطنى، ك الجنائز، ب التسليم فى الجنائز واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٣. (٥) ساقطة من الأصل. (٦) فى الأصل: خمس. (٧) انظر: التمهيد ٦/ ٣٣٤، ٣٣٦، والاستذكار ٨/ ٢٣٨، ٢٤٠. (٨) ك الجنائز، ب التسليم فى الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٢. (٩) قلت: وليس ذلك بمحكىٍّ عن الشافعى، وإنما نقله الماوردى فى الحاوى عن البويطى قال: ويسلم تسليمتين، أحدهما عن يمينه والأخرى عن شماله. قال الماوردى: وعلى قياس مذهبه القديم: إن كان الجمع يسيرًا سلم تسليمة واحدة عن يمينه وعن تلقاء وجهه ٣/ ٥٧. (١٠) بعدها فى الأصل: وذكر ابن حبيب والمزنى ولا وجه لها. (١١) سقط من س. (١٢) فى س: تسليمتين.