للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ " يَعْنِى النَّجَاشِىَ. وَفِى رِوايَةِ زُهَيْرٍ: " إِنَّ أَخَاكُمْ ".

ــ

بالتسليم، وهو قول أبو حنيفة، أو إسراره، وهو قول الشافعى، واختلف فيه قول مالك ثم (١) اختلفوا فى المأمومين هل يردون على الإمام تسليمة أخرى؟ واختلف فيها قول مالك، ولم يذكر رفع الأيدى مع التكبير فى الحديث، [وقد اختلف فيه] (٢) قول مالك على ثلاثة أقوال؛ الرفع فى الأولى فقط، وفى الجميع، ولا يرفع جملة (٣).


(١) فى س: و.
(٢) كررت فى الأصل خطأ.
(٣) وللشافعى الرفع فى الجميع. راجع: الحاوى ٣/ ٥٦، ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>