للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[لا] (١) يطيب المحرم، والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة معينة [فلا يجب أن تتعدى، وقد روى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على أهل أحد (٢)، وبهذا تعلق أبو حنيفة] (٣)، قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك.

قال القاضى: قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء، وأما الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ما ذكر] (٤) فلا نسلمه؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله: " ما [من] (٥) أحد يكلم فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دماً ... " الحديث.

تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة.


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت من الهامش.
(٢) البخارى، ك المغازى، ب غزوة أحد ٥/ ١١٩، وأبو داود، ك الجنائز، ب الميت يصلى على قبره بعد حين ٢/ ١٩٣.
(٣) سقط من س.
(٤) فى س: ما ذكرناه.
(٥) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>