(٢) ساقطة من س. (٣) سبق تخريجه. (٤) فى س: لقد. (٥) وقال الثورى وسائر الكوفيين: على أن يؤدى زكاة الفطر عن عبده الكافر. وهو قول: عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العريز، والنخعى، وروى ذلك عن أبى هريرة وابن عمر. قال ابن عبد البر ولا يصح عندى عن ابن عمر. (٦) عن الزهرى عن ابن أبى صغير عن أبيه أن رسول الله قال: " فى زكاة الفطر صاع من برٍّ بين اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن رجل واحد ". أبو داود، ك الزكاة، ب ما روى نصف صاع من تمر ٢/ ٣٧٥، الدارقطنى فى السنن ٢/ ١٥ وقال الزيلعى فى نصب الراية: هذا حديث اختلف فى إسناده ومتنه ٢/ ٤٠٧، ٤١٠، الطبرانى فى الكبير ٢/ ٨١، أحمد فى المسند ٥/ ٤٣٢. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. انظر: أبو داود، السابق. وروى عبد الرزاق قال: عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير فى إطعام الفطر فقال: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مد من قمح. عبد الرزاق ٣/ ٣١٨. وذكر ابن أبى شيبة عن على وابن عباس: نصف صاع من برُ. ابن أبى شيبة ٣/ ١٧٠، ١٧٢.