(٢) فقد جاء عنه لصحة اعتبارها عنده أن يكون المجيز عالماً بما يجيز، ثقة فى دينه وروايته، معروفاً بالعلم، والمجاز به معارضاً بالأصل حتى كأنه هو، وأن يكون المجاز له من أهل العلم، أو متسماً بسمته، حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله. وشرط ابن عبد البر أن يكون المجاز له ماهراً بالصناعة، حاذقاً فيها، يعرف كيف يتناولها، وأن تكون فى ما لا يشكل إسناده. مقدمة: ٢٧٦، فتح المغيث ٢/ ٩٥. (٣) أحمد بن مُيَسَّر هو: أحمد بن محمد بن خالد بن ميَسَّر، كنيته أبو بكر الإسكندرانى، كان فقيه الإسكندرية، وأفقه من يقول بقول مالك فى زمانه. توفى سنة تسع وثلاثمائة. ترتيب المدارك ٥/ ٥٢. قلت: وقد ادعى أبو الوليد الباجى المالكى الإجماع فى جواز الرواية بها، وهو منتقض بما ذكرنا. راجع: إرشاد ١/ ٣٧١. (٤) قال الخطيب: " وهذا قول الدهماء من العلماء ". وقال السخاوى: " لأنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع ". الكفاية: ٤٤٦، فتح المغيث ٢/ ٦٦. (٥) وحجتهم فى ذلك أنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل، وقد رد الخطيب عليهم بقوله: " اعتلال من لم يقبل أحاديث الإجازة بأنها تجرى مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح، نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته، فكيف يكون بمنزلة من لا نعرفه ". الكفاية: ٤٥٦. وقال ابن الصلاح: وهذا باطل لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى اتصال المنقول بها، ولا فى الثقة به. مقدمة: ٢٦٤. زاد السخاوى: بخلاف المرسل فلا إخبار فيه البتة. فتح المغيث ٢/ ٦٦.