(٢) و (٣) سقطتا من س. (٤) فى س: إذا. (٥) أبو داود، ك الصوم، ب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ١/ ٥٤٣. (٦) الترمذى من حديث ابن عباس، ك الصوم، ب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والإفطار له ٣/ ٧٢ برقم (٦٨٨)، وقال: حسن صحيح. (٧) فى س: وهما. (٨) البخارى فى ك الصوم، ب قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا رأيتم الهلال فصوموا، ٣/ ٣٤. (٩) الترمذى فى ك الصوم، ب ما جاء فى إحصاء هلال شعبان لرمضان ٣/ ٧١ برقم (٦٨٧)، وقال الترمذى: حديث أبى هريرة لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبى معاوية. والصحيح ما روى عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين " وهكذا روى عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.