للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَانْتَهَى حَدِيثُ المُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمكُمْ ".

وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِى حَدِيثِهِ: " وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلِكنْ يَقُولُ هَكَذَا " - يَعْنِى الْفَجْرَ - هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ.

٤١ - (١٠٩٤) حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىِّ، حَدَّثَنِى وَالِدِى؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السَّحُورِ، ولا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ ".

٤٢ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ

ــ

وقوله: [فى الحديث] (١): " ليرجع قائمكم " بالنصب: أى يرده إلى راحته وجَمِام نفسه بإعلامه بأذانه السحر وقرب الصباح، وينام (٢) غفوة السحر ونومة الفجر المستلذة المستعان بها على النشاط، وذهاب كسل السهر، وتغير اللون، كما كان يفعل النبى - عليه السلام - من نومه بعد صلاته من الليل إذا أذن المؤذن، على ما جاء فى الحديث، وقد يكون معنى ذلك ليكمل ويستعجل بقية ورده، ويأتى بوتره قبل الفجر.

وقوله: " ولينبه نائمكم ": أن (٣) النائم آخر الليل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على ذلك أو معتقد (٤) الصوم للسحور، وقد استدل بعضهم منه على منع الوتر بعد الفجر، ولا حجة له فيه، وفيه قرب أذان بلال من السحر، وجاء فى حديث زهير بن حرب فى هذا الباب: عن أبى عثمان، عن ابن مسعود، كذا لهم وهو المعروف، وعند ابن أبى جعفر: عن أبى مسعود، وهو وَهم.

وقوله: " وليس الفجر أن يقول هكذا " وجمع بين أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، وفى الحديث الآخر: " ورفعها "، ولكن الذى يقول هكذا، وضع المسبحة على المسبحة،


(١) سقط من س.
(٢) فى س: وقيام.
(٣) فى س: أى.
(٤) فى س: يعتقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>