للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَّهَابِ الثَّقَفِىُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ

ــ

خلافاً لأبى حنيفة والثورى فى أنه لا تجزئ أقل من نصف صاع (١). والعَرَق، بفتح الراء كما فسره فى الحديث، [هو] (٢) الزنبيل هذا بكسر الزاى، وفى رواية الطبرى وغيره: " الزَّنبيل " [هذا] (٣) بفتح الزاى، وهما صحيحان وهى القُفةُ والمكتل، وسمى زنبيلاً؛ لحمل الزبل فيه، قاله ابن دُريد. وسمى عَرَقاً؛ لأنه جمع عَرَقةٍ، وهى الظفيرةُ الواسعة فى (٤) الخوص، تُخاط وتجمع حتى تصير زنبيلاً، ومن سماه عَرَقة فلأنه منها، ويجمع أيضاً عرقات. وقد رواه كثير من شيوخنا وغيرهم: " عرْق " بالإسكان، والصواب رواية الجمهور بفتحهما.

وفى قوله: " تصدق بهذا ": دليل على جواز تكفير الرجل عن غيره.

وقوله: " قال (٥): أفقر منا ": كذا رويناه بالنصب على إضمار الفعل أتجد فقراء وتُعْطِى أفقر، وقد يصح رفعه على خبر المبتدأ، أى أجد أفقر منا، أو من يتصدق عليه أفقر منا، وقد رواه النسائى هكذا: " أجد أحوج منا " (٦)، وكما قال فى الحديث الثانى: " [أغيرنا] (٧) " ضبطناه كذلك بالضم، ويصح بالفتح على ما تقدم.

وقوله: " [ما] (٨) بين لابتيها ": اللابة: الحرّة وهى أرض ذات حجارة سود بين جبلين، أراد جانبى المدينة.

وقوله: " وضحك النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعجباً من حاله ومقاطع كلامه، وإشفاقه أولاً، ثم طلبه ذلك لنفسه، وقد تكون من رحمة الله وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام، وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه.

وقوله: " اذهب فأطعمه أهلك ": قال الزهرى: هذا خاص لهذا الرجل وحده، يعنى أنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره فيؤمها له النبى - عليه السلام - وقد روى: " كله وأطعمه أهلك "، وقيل: هو منسوخ، وقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه عمن لا يلزمه نفقته من أهله، وقيل: بل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم، وقيل: بل لما ملكها إياه النبى - عليه


(١) التمهيد ٧/ ١٧٤، الاستذكار ١٠/ ١٠٥.
(٢) من هامش س.
(٣) من س.
(٤) فى س: من.
(٥) فى س: فقال.
(٦) النسائى فى السنن الكبرى ٢/ ٢١٣.
(٧) ساقطة من س.
(٨) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>