للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعْفَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: فَقِيلَ لهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَليْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ.

ــ

السلام - مطرّف من أصحابنا ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث، وهو أحد قولى الشافعى فى جواز الفطر لمن بيت الصوم فى السفر فى رمضان، خلافاً للجمهور فى أن ذلك لا يباح [له] (١)، وهو يحتمل أن يكون قد بيت الفطر، وهو تأويل كثير من العلماء، وظاهره غير ذلك، وأنه ابتدأ الفطر حينئذٍ، وقد يحتمل أنه للضرورة اللاحقة به وبهم، والمشقة التى نالتهم كما جاء فى الحديث، وأنه لا يفطرون حتى يفطر اقتداء به، كما جاء فى الحديث: " وإنما ينظرون فيما فعلت فأفطر ليفطروا " كما حلق فى الحديبية أو فعل هو وهم ذلك لضرورة التَّقوى على عدوهم، كما جاء فى الحديث أيضاً منصوصاً، فلا يكون هذا بحكم الاختيار، وقال المهلب فى قوله: " فأفطروا " يحتمل أن يكون فى يومهم بعد تبييتهم الصوم، ويحتمل أن يكون فيما يأتى، ويستقبلون بعد يومهم، ويبيتون فطره.

ثم اختلف المانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه، هل عليه كفارة أو لا؟ وعن مالك وأصحابنا فى ذلك قولان بسقوط الكفارة، قال [جميع] (٢) جمهور أصحابنا وكافة أئمة الفتوى وعلماء الأمصار، وفرق ابن الماجشون فى فطره فأوجب الكفارة إن كان بجماع، وأسقطها بغيره، وهو أحد قولى الشافعى على أصله فى أنه لا يكفر إلا المجامع (٣).

وكذلك اختلفوا فى يوم خروجه، فذهب مالك، والأوزاعى، والشافعى وأصحاب الرأى وجمهور العلماء [إلى] (٤) أنه لا يفطر إذا خرج صائماً، ولا يوم خروجه، وقد لزمه الصوم (٥)، وذهب بعض السلف، وأحمد وإسحاق، والمزنى إلى جواز ذلك (٦) [له] (٧). وقال الحسن: له الفطر فى بيته إذا أراد السفر فى يومه (٨)، واختلف المذهب فى وجوب الكفارة عليه عندنا فى هذين الوجهين إن هو أفطر قبل خروجه أو أفطر بعده، واختلف فى السفر الذى [يباح فيه الفطر، فجمهور الفقهاء والسلف قبلهم على أنه فى السفر الذى] (٩) يقصر فيه الصلاة، على ما تقدم من اختلاف مقداره فى كتاب الصلاة (١٠)، وذهب داود وأهل الظاهر أنه يقصر (١١) فى كل سفر وإن قرب، وروى مثله عن بعض الصحابة.


(١) من س.
(٢) ساقطة من س.
(٣) انظر: الحاوى ٣/ ٤٢٤.
(٤) من س.
(٥) انظر: الاستذكار ١٠/ ٨٦.
(٦) وهو قول داود والشعبى. انظر: الاستذكار ١٠/ ٨٨.
(٧) ساقطة من س.
(٨) عبد الرزاق فى مصنفه ٤/ ٢٧٠.
(٩) فى هامش الأصل.
(١٠) راجع: كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
(١١) هذه الكلمة فى هامش الأصل وقيد قبلها: يفطر، وأشار السهم عليها وليس مضروباً عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>