للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً. بِمِثْلِهِ.

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِى هَذَا الحَدِيثِ.

وَفِى هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ: " عَليْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِى رَخَّصَ لكُمْ ". قَالَ: فَلمَّا

ــ

ما جاءنى أحد، وما جاءنى من أحدٍ، و " مِن " هنا عند بعض أهل العربية زائدة، وأبى ذلك سيبويه، ورأى أن " من " فى قوله: ما جاءنى من أحدٍ، تأكيد للاستغراق وعموم النفى، [أو يحتمل بقوله] (١): ما جاءنى أحد، أى واحد، وأنه جاءه أكثر، فإذا قال من: من أحدٍ لم يقع احتمال، هذا معنى كلامه.

قال الإمام [أبو عبد الله] (٢): أما احتجاج المخالف [بهذا] (٣) على أن الصوم لا يجزئ [فى السفر] (٤) فإنا نقول: إنه عموم خرج على سبب، فإن قلنا بقصره على سببه - كما ذهب إليه بعض الأصوليين - لم يكن فيه حجة، وإن لم يقل بذلك، قلنا: يحتمل أن يكون المراد به [إن] (٥) كان على مثل حال ذلك الرجل، وبلغ به الصوم إلى مثل ذلك المبلغ، ويُحمل على ذلك بالدليل الذى قدمناه من فضيلة الصوم، أو يحتمل أن يريد أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون براً.

قال القاضى: هذا كما قال فى الحديث: " ليس المسكين الذى ترده اللقمة، واللقمتان " (٦): أى ليس البر كله الذى لا بر غيره أو البر التام الصيام فى السفر، بل الفطر أيضاً بر؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقيل: ليس من البر المفروض اللازم. وقوله: وقال شعبة: وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا الحديث أنه قال: " عليكم برُخصةِ الله التى رخص لكم " فلما سألته لم يحفظه: فيه


(١) فى س: إذ قد يحتمل قوله.
(٢) سقط من س.
(٣) ساقطة من ع.
(٤) فى هامش الأصل.
(٥) فى س: لمن.
(٦) سبق فى مسلم، ك الزكاة، ب المسكين الذى لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه بلفظ: " ليس المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ... ".
وقريباً منه أخرجه البخارى فى ك الزكاة، ب {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا} [البقرة: ٢٧٣، بلفظ: " ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان " ٢/ ١٥٤، وبهذين اللفظين أخرجهما النسائى فى المجتبى، ك الزكاة، ب تفسير المسكين ٥/ ٦٤، وجاء بلفظ الشارح الدارمى، ك الزكاة، ب المسكين الذى يتصدق عليه ١/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>