للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَأَلتُهُ، لمْ يَحْفَظْهُ.

٩٣ - (١١١٦) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلى الصَّائِمِ.

٩٤ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ المُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِىِّ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىِّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ - يَعْنِى ابْنَ عَامِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ.

غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ التَّيْمِىِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ: لِثَمَانَ عَشْرةَ خَلتْ. وَفِى حَدِيثِ سَعِيدٍ: فِى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ. وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.

٩٥ - (...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الجَهْضَمِىِّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلِ - عَنْ أَبِى مَسْلمَةَ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ عَلى الصَّائِمِ صَوْمُهُ، وَلا عَلى المُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

٩٦ - (...) حَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

ــ

حجةٌ أنه رخصة لا أنه واجب [و] (١) ظاهره فضل الإفطار فيه على الصوم لقوله: " عليكم "، وحضهم عليه، وما ذكره شعبة عن يحيى من هذه الزيادة فلم يحفظها، فإن كان سمعها من ثقة عنه ساغ له الحديث بها عمن حدثه عنه، ولم يضره نسيانه لها، على قول جمهور محققى الأصوليين، والمحدثين خلافاً للكرخى، ومن تبعه من الحنفية فى أنه لا يقبل، ولا يعمل به، وأما لو قال الراوى: هذا لم أحدث به قط ولا رويته، فهم متفقون على طرحه؛ لأنه مكذب للرواية عنه، والأول غير قاطع، والراوى عنه مصحح لها.


(١) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>