للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: " مَا هُوَ؟ " قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ: " هَاتِيهِ " فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثمَّ قَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ". قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

١٧٠ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ

ــ

قضاء عليه، وإن أفطر متعمدًا قضاه (١)، وحكى مثله عن أبى حنيفة (٢)، وأبى ثور، واختلف أصحاب أبى حنيفة، فمنهم من قال بقوله هذا، ومنهم من قال مثل قول الشافعى (٣)، وحكى ابن عبد البر (٤) الإجماع على المفطر (٥) لعذر أن لا قضاء عليه، خلاف ما حكيناه عن أبى حنيفة قبل، مما حكاه ابن القصار وغيره.

قال الإمام: حجة مالك فى قضاء المتعمد فى فطره حديثُ عائشة وحفصة فى الموطأ (٦)، وقوله: " فاقضيا يومًا مكانه "، وحجته فى منعه ابتداء قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم} (٧). واتفق مالك والشافعى أن من دخل فى حج تطوعًا فإنه لا يقطعه (٨).

واختلفا فى صلاة التطوع وصوم التطوع، فمنع مالك قطعهما، وأجازه الشافعى لهذا الحديث، وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله، [وقياساً] (٩) على الحج.

قال القاضى: وقولها: " أهديت لنا هدية - أو جاءنا زَوْرٌ - وقد خبأت لك شيئاً ": أى زائرون ألحقوا بما جلبوه من باديتهم، أو تكلفنا لهم طعمًا، أو أهدى لنا بسبب نزولهم، وإلا فلا فائدة إذا لذكر الزور، ولا لقولها: " خبأت لك يا رسول الله شيئًا ".

قال الإمام: " زورٌ ": أى زوَّار. قال ابن دريد وغيره: هو مما يكون الواحد والجماعة هو فى نعته قال الشاعر:

كما تهادى الفتيات الزَّوْرُ (١٠)


(١) و (٢) انظر: الاستذكار ١٠/ ٢٠٢.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ٧٢، الاستذكار ١٠/ ٢٠٣.
(٤) انظر: الاستذكار ١٠/ ٢٠٢.
(٥) فى الأصل: الفطر، وما أثبتناه من س.
(٦) ك الصيام، ب قضاء التطوع ١/ ٣٠٦ (٥٠).
(٧) محمد: ٣٣.
(٨) انظر: التمهيد ١٢/ ٧٩، الاستذكار ١٠/ ٢٠٧، ٢٠٨.
(٩) من س.
(١٠) المثبت عجز البيت، أما صدر البيت كما جاء فى لسان العرب:
ومشيهن بالكثيب مَوْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>