للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢١) - (...) وحدَّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ " لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.

وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِى الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - يُهِلُّ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلاءِ الكَلِمَاتِ. وَيَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِى يَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.

ــ

قال القاضى: بالفاء رواية الكافة، وقد رويناها " تلقيت " بالياء من طريق السجزى، ومعانيها متقاربة.

وقوله: أنه - عليه السلام - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ: " فقال: لبيك ": الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فى الإحرام، ومنه استهل الصبى: إذا صاح، ومنه: {ومَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه} (١): أى رُفِعَ الصوت فيه بغير اسم الله، قالوا: وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته.

وقوله: " كان - عليه السلام - يركع بذى الحليفة ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلّ ": الركعتان قبل الإحرام مشروعة وسنة [فى] (٢) الإحرام عند الكافة، أن يكون بإثر صلاة، واستحب مالك [أن يكون بإثر] (٣) صلاة ركعتى (٤) نفلٍ فأكثر، كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسنُ إثر صلاة فرض، لأنه روى أن هاتين الركعتين [اللتين] (٥) صلى - عليه السلام - كانتا (٦) صلاة الصبح، والأول أظهر، فإن أهَلَّ إثر صلاة فرض أجزأه عند مالكٍ وغيره، ولا دم عليه إن أحرم بغير إثر صلاة.

وقوله هنا: " إذا استوت الناقة "، وقوله فى الحديث الآخر: " حين استوت به


(١) المائدة: ٣.
(٢) من س.
(٣) سقط من س.
(٤) انظر: الاستذكار ١١/ ٩٤.
(٥) فى هامش س.
(٦) فى الأصل: كانت، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>