للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُّهُ، فَاتَّقُوا الله فِى النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ". قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتهَا إِلَى النَّاسِ: " اللَّهُمَّ، اشْهَدْ. اللَّهُمَّ، اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ،

ــ

السلام - إلى زمان عمر، وقال أبو عبيد: معنى قوله: " دم ربيعة " لأنه وَلىّ الدم فنسبه إليه.

وقوله فى الوصاة بالنساء: " استحللتم فروجهن بكلمة الله قال الإمام: قيل: المراد " بكلمة الله قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان} (١)، ويحتمل أن يكون " بكلمة الله " بإباحة الله تعالى لمنزله فى كتابه.

قال القاضى: وقيل: المراد " بكلمة الله ": التوحيد وقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ إذا لا يحل لمن كان على غير الإسلام أن يتزوج مسلمة، قاله بكر القشيرى، وعن مجاهد فى قوله: {وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثَاقًا غَلِيظًا} (٢): هى كلمة النكاح التى تستحل بها الفروج.

وقوله: " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح قال الإمام: قيل: المراد بذلك ألا يستخلين مع الرجال، ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب حدها، ولأن ذلك حرام مع من نكرهه نحن أو لا نكرهه، وقد قال: " أحداً تكرهونه ".

قال القاضى: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء، ولم يكن عيباً ولا ريبة عندهم، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن ذلك. ومعنى " غير مبرح ": أى شديد شاق. والبرح: المشقة. وفيه إباحة تأديب الرجل زوجته.

وفى قوله: " ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ": وإيجاب ذلك لهن. وقوله: فقال بإصبعه السّبابة ينكتها إلى الناس " اللهم اشهد ": كذا الرواية بالتاء باثنتين من فوقها،


(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) النساء: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>