(٢) ساقطة من س. (٣) زائدة فى س. (٤) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم، ولم يثبت فى س. (٥) ساقطة من س. (٦) أبو داود، ك الحج، ب صفة حجة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١/ ٤٤٠. (٧) من س. (٨) ساقطة من س. (*) قال معد الكتاب للشاملة: ما في المطبوعة خطأ ظاهر، ولعل صوابها: "لاتفاقهم"، ومما يؤكد ذلك، ما جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (١١/ ٣٩٧)، نقلا عن القاضي عياض، أنه قال: فيه أن تحريم الدماء والأموال على حد واحد ونهاية من التحريم، وفيه ضرب الأمثال وقياس ما لم يعلم على ما علم لقوله: "كحرمة يومكم هذا" يوم عرفة "في شهركم هذا" ذي الحجة "في بلدكم هذا" مكة (لاتفاقهم) على تحريم ذلك وتعظيمه ... ا. هـ.