وذكر نحواً منه من رواية الزهرى، ثم ذكر فى آخره: أن من العرب من كان يقول: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فإذا هى نزلت فى قوله وهؤلاء.
وقوله:" إن هذا للعلم "، ويروى:" العلم ": استحسان لقول عائشة، وتصويبٌ لتأويلها وتفسيرها.
قال الإمام: قد اختلف الناس فى السعى بين الصفا والمروة. فقال بعض الصحابة: هو تطوعٌ، وأوجبه مالك، رأى أن الدم لا يجبره، وقال أبو حنيفة: هو واجب، ولأن الدم يجبره.