للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥٢ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

٣٥٣ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِى بَدَنَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِر: أَيُشْتَرَكُ فِى الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِى الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِىَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ.

وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ. قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةٍ. اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِى بَدَنَةٍ.

ــ

وقال ابن بكير: الإحصار إحصار المرض، والحصر حصر العدو، قال: وروى عن ابن عباس أنه قال: " لا حَصْرَ إلا حصرُ العدو " (١) فاعلم أن الحصر يكون بالعدو، فإن حملت الآية على المرض فلا بد من إضمار " فحللتم "؛ إذ لا يلزم الهدى بنفس المرض، وإذا افتقرت الآية إلى إضمار فليس لأبى حنيفة أن يضمر " فحللتم " إلا ولنا أن نضمر " ففاتكم الحج فحللتم بعمرة "، وهكذا قوله - عليه السلام -: " من كسر أو عرج [فقد حل] (٢) " (٣) يحمله عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البيت واعتماره، إذ ظاهره أن يحل بنفس الكسر والعرج، وهذا لا يصح، ولابد من حمله على تأويل يصح. وللشافعيه القائلين بأن الاشتراط فى الحج يصح - على ما تقدم بيانه - أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال بالكسر والعرج.

قال القاضى: أما حديث الحديبية فلا حجة فيه للمخالف بتةً، ممن يجيز الاشتراك فى الواجب، وهم كافة العلماء إلا مالكاً؛ لأنهم لم يجب عليهم شىء. قال مالك: وإنما اشتركوا يوم الحديبية لأنه كان تطوعاً (٤) وإن قال قائل: فلعل هذا الدم هو الواجب على المحصر فى أحد القولين فالجواب أن منهم من لا يرى عليه دماً، والشافعى وأبو حنيفة اللذان يريانه، وهم معهم لا يوجبون الاشتراك فى الواجب إلا في دم المتعة، وأيضاً فإن هذا بالحديبية، وقد كانت - على ما جاء فى الأخبار - معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة (٥) وتلك لا تجزئ عن هدى يجب بعد، ولم يرو أنهم استأنفوا هدايا فيقال: إنها للحصر، وهذه الحجة لأحد القولين والصحيح منها والمشهور. ولعل هذه الهدايا - كما تأولها بعضهم -


(١) تلخيص الحبير، باب الإحصار والفوات ٢/ ٣٠٩.
(٢) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(٣) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة هامش (٥).
(٤) انظر: الاستذكار ١٣/ ٣١٩، ٣٢٠.
(٥) انظر: الاستذكار ١٣/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>