وقال النووى وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبى يدعو، فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية، والنبى فى ناحية، ثم صلى النبى، فرآه بلال لقربه منه، ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً بظنه وربما كانت الصلاة خفيفة، وربما أيضاً جاز له نفيها عملاً بظنه، وأما بلال فحققها فأخبر بها، والله أعلم. انظر: النووى بشرح مسلم ٣/ ٤٦٥ بتصرف ولقد سبق القول فيها ولله الحمد والمنة. وقوله: " فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعتين، وقال: هذه القبلة " القُبُل بضم القاف والباء، ويجوز إسكان الباء كما فى نظائره ما استقبل منها، وقيل: مقابلها. وفى رواية فى الصحيح: " صلى ركعتين فى وجه الكعبة " وهو المراد بقولها، ومعناه: عند بابها. البخارى، ك الصلاة، ب {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] ١/ ١١٠. وأما قوله: " هذه القبلة " قال الخطابى: معناه: أن أمر القبلة استقر فلا نسخ لا يتوجه للصلاة إلى غيره. انظر: أعلام الحديث ١/ ٣٨٠، إكمال الإكمال ٣/ ٤٢١، النووى ٣/ ٤٦٩، ابن حجر فى الفتح ٣/ ٥٤٥.