للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ".

ــ

لم يجمعهما حرمة النسب، وخالف الحسن وابن أبى ليلى وعكرمة فلم يجيزوا الجمع بينهما، وعموم قوله: " لا يجمع بين المرأة وعمتها " يبين الرواية الأخرى: " لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا بنت الأخت على الخالة "، وأنه لا فرق بين نكاح إحداهما على الأخرى، وأن المنهى عنه الجمع بينهما فقدمت العمة أو الخالة، أو بنات أخواتهن أو إخوانهن، وكيف، وفى الحديث الآخر: " لا تنكح المرأة على عمتها " يجمع النهى بين الطرفين، وهذا النهى عن الجمع، وفى كتاب أبى داود: " لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " (١).

وهذا العموم شامل الوطء بالنكاح وملك اليمين، إلا إن عُقِدَ النكاح عليهما معًا أو فى الآخرة منهما لا يصح، إذ لا تراد إلا للوطء، وعقد مجرد الملك يصح إذ يراد به لغير الوطء، وقول ابن شهاب يرى عمة أبيها وخالة أبيها بتلك المنزلة صحيح؛ لأنه ينطلق عليها عمة وخالة وإن علون؛ إذ العمة هى كل امرأة لها عليك ولادة، فأخت الجدة للأب خالة، وأخت الجد للأم عمة.

وقوله: " ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه " (٢)، وفى الرواية أخرى: [" حتى يأذن له " (٣)، وفى الأخرى] (٤): " حتى يذر " (٥)، وفى الحديث الآخر: " لا يبع بعضكم على بيع أخيه " (٦)، قال الإمام: معناه: لا يسم على سومه، وقد صرح بذلك فى حديث آخر من هذا الكتاب، وعلته ما يؤدى إليه من الضرر، وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة فى الحلف خوفاً من الوقوع فى ذلك. وإن قلنا إنما يمنع من ذلك مع التراكن إلى البيع خرج بيع الحلف من ذلك، وكذلك الخطبة على خطبة الغير محملة عند أهل العلم على أن المنع إذا حصل التراكن؛ بدليل حديث فاطمة بنت قيس لما أخبرت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنها خطبها ثلاثة؛ فلم تنكر دخول بعضهم على بعضٍ [فى الخطبة] (٧). وقوله لها: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه "، ومعناه: أنه كثير الأسفار وقد يعبر عن ترك السفر وعن الإقامة بالمكان واجتماع الأمر فيه بإلقاء العصا،


(١) أبو داود، ك النكاح، ب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢٠٦٥) عن أبى هريرة.
(٢) حديث رقم (٥٤) من هذا الكتاب.
(٣) حديث رقم (٥٠) من هذا الكتاب.
(٤) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.
(٥) حديث رقم (٥٦) من هذا الكتاب.
(٦) حديث رقم (٤٩) من هذا الكتاب.
(٧) زائدة فى ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>