للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: مِنْ ذَهَبٍ.

ــ

قال الإمام: الوليمة: عندنا مستحبة ليست بواجبة، خلافاً لداود، وأحد قولى الشافعى فى إيجابها أخذاً بهذا، وحمله على الوجوب. ولقوله: " ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله " (١)، ومحمل قوله: " أولم [بشاة] (٢) " على الندب عندنا، ولا حجة لهم فى قوله: " ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله "؛ لأنه إنما أطلق ذلك علة فى ترك الإجابة، وهى لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة، كما قيل: إن الابتداء بالسلام ليس بواجب والرد واجبٌ. فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة غير واجبة، والإجابة واجبة. وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلّ بالمندوب تسميته عاصٍ؛ لأن المعصية مخالفة الأمر، والمندوب مأمور به.

قال القاضى: استدل بعضهم من ظاهر القصة على جواز الوليمة بعد الدخول، وقال بعضهم: ليس فى الحديث ما يدل عليه، والأول أظهر. وظاهر قول مالكٍ فى كتاب محمدٍ استحبابها بعد الدخول، وهو قول غيره، ووجهه شهوة الدخول والابتناء لما يتعلق به من الحقوق، ولأنه فرق بين النكاح والسفاح، والرواية الأخرى عنه جوازها بعد الدخول، وحكى ابن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء، واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء حتى يكون الدخول بها.

وقوله: " ولو بشاة ": دليل على [أن] (٣) التوسعةَ فيها لأهل الواجد بالذبح وغيره، وأن الشاة لأهل الجدة والقدرة أقل ما يكون وليس على طريق التحديد، وأنه لا شىء أقل منها لمن لم يجدها، بل على طريق الحض والإرشاد. ولا خلاف أنه لا حد لها، ولا توقيت. وقد ذكر مسلم بعد هذا - فى وليمة صفية - الوليمة بغير اللحم، وفى وليمة زينب: " أشبعنا خبزاً ولحماً "، فكل جائز وبقدر حال الرجل وما يجد.

واختلف السلف فى أثر تكرارها أكثر من يومين بإجازته وكراهيته. واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال بعضهم: وذلك إذا دعى فى كل يوم من لم يُدع قبله ولم يكرر عليهم. وكرهوا فيها المباهاة والسمعة.

وذكر بعد هذا قوله - عليه السلام -: " إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها "،


(١) سيأتى قريباً برقم (١١٠).
(٢) من ع.
(٣) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>