صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يطلق عليه ولا أجَّلَهُ، وليس لهما فيه حجة، بل هى عليهما دليل؛ لقوله - عليه السلام -: " أتحبين أن ترجعى إلى رفاعة " دليل أن شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها فى ذلك، كما ذكروا فى الموطأ أنه طلقها، وذاك الحديث إخبار عن حال الحال بعد هذا المجلس فيؤلف بذلك بين الحديثين.
وذهب مالك ومعظم أئمة الفتوى أنه متى وطئها مرة لم يؤجل ولم يكن لها قيام، وذهب بعضهم إلى أنه كلما أمسك عنها أجل سنةً كالعنين، وقال أبو ثور نحوه.
وتبسم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إما من تفطنها لمرادها الرجوع إلى زوجها الأول، أو تعجباً من تصريحها بشكواها مما عادة النساء الاستحياء منه، ألا ترى إنكار خالدٍ قولها، وقوله:" ألا تسمع ما تجهر به عند النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تزجر هذه ".
وذكر فى الباب: ثنا محمد بن العلاء، ثنا أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.