قال القاضى: وقوله: " فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن ": دليل صحة أنكحة أهل الشرك ولحوق الأنساب بها، ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة.
ووقع فى بعض الروايات:" يوم خيبر " وهو خطأ، والصواب:" يوم حنين "، كما فى أكثر النسخ، وكذا عند عامة شيوخنا، وهو يوم أوطاس.
قال الإمام: خرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، عن أبى الخليل، عن أبى علقمة الهاشمى، عن أبى سعيد الخدرى، ثم أردفه بحديث شعبة عن قتادة، عن أبى الخليل، عن أبى سعيد. فلم يذكر أبا علقمة فى حديث شعبة، وقال بعضهم: كذا فى نسخة الجلودى وابن ماهان، وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى، وأما فى نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبى علقمة بن أبى الخليل وأبى سعيد، ولا أدرى ما صحته.
قال القاضى: هذا قول الجيانى، وقد قال غيره: إن إثباته الصواب.