(٢) فى ت: عمر. (٣) يعنى بذلك ما أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ٤/ ١٨٣٥ عن موسى بن طلحة عن أبيه بشأن النهى عن التلقيح ثم الرجوع فى رأيه. (٤) يشير إلى ما رواه ابن إسحاق ١/ ٦٢٠ فى شأن مشورة الحباب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببدر. (٥) ساقطة من ق. والذى همَّ به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مصالحته للأحزاب ثم عاد عن رأيه بعد أن شاور السعديْن، أخرجه أيضاً ابن إسحاق فى السيرة ٢/ ٢٢٣. (٦) النساء: ١٠٦. (٧) وذلك فى مشاورته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه فيهم واختياره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى أبى بكر -رضى الله عنه. (٨) وهو أن المصيب واحدٌ. (٩) قلت: بل هو فى القسم الثالث بالباب الأول ٢/ ٧٤٥.