(٢) من ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد من حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى: " لا يُؤم الرجلُ فى أهله ولا فى سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه " الترمذى، ك الأدب، ب ٢٤، والنسائى، ك الإمامة، ب اجتماع القوم وفيهم الوالى ٢/ ٧٧، أحمد فى المسند ٤/ ١١٨، قال الترمذى: " هذا حديث حسن صحيح " ٥/ ٩٩. وراجع ما أخرجه أبو داود، ك الصلاة، ب إمامة الزائر ١/ ١٤٠، ومعالم السنن ١/ ٣٠٨، أبو عوانة ٢/ ٣٦، الطبرانى فى الكبير ١٧/ ٢٢٥. (٣) فى الأصل: ما يجب. (٤) من ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عتبان: " وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن، وكان يزين بالنفاق " وفى الحديث الآخر له: " أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافق " ٤/ ٤٤. (٥) فى الأصل رسمت: بلى. (٦) فى الأصل: فخفيفه. (٧) فى الأصل: التشديد.