وذكر فى الحديث الأول: أن التى شرب عندها العسل زينب، وفى الحديث بعده: أنها حفصة، والأول الصواب؛ بدليل الأحاديث الأخر فى الباب، والذى بعده أن حفصة إحدى المتظاهرتين عليه.
وفى حديث عمر وإشارته على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لتطليق أزواجه: جواز مثل هذا إذا كان على وجه المصلحة.
فى تأديب عمر وأبى بكر لبنتيهما: جواز ذلك للآباء لكبار الأبناء ومتزوجاتهن. وفيه اهتمام المسلمين لما أهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واجتماعهم لذلك وبكاؤهم واستعظامهم ذلك. وفيه وجوب الاستئذان على المرء فى منزله، وإن عرف أنه وحده، وتكرار الاستئذان إذا لم يؤذن، والعودة لذلك، وسيأتى فى بابه الكلام عليه.
وجواز اتخاذ الأئمة والكبراء الحجاب عند انفرادهم لما يهمهم، وأنه إذا فهم الحاجب بالسكوت المنع لم يستأذن؛ إذ قد سمع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استئذان عمر فسكت، فنظر إليه الغلام ولم يستأذن ولا أذن لعمر، والغالب من حال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان لا يتخذ على بابه بواباً.
وفى فعل عمر من ملاطفة أمر النبى - عليه السلام - وتسليته بعد استئذانه فى الاستئناس وإضحاكه إياه: ما يقتدى به من فعله، وأنه لا بأس بمثل هذا من التلطف بالكلام الحسن المباح، لا بالسخف والمجانة ومحاكاة الناس.
وقوله:" أستأنس ": من هذا المعنى، لينبسط فى الكلام لئلا يأتى بما لا يوافق النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه، فيزيده هماً وحزناً فلم يرد أن يحدث بغير ما هم فيه حتى يستأذن، وهو من الأدب اللازم بين يدى الأكابر والعلماء. وقال إسماعيل القاضى: معنى يستأنس