للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أى فامنعها، وإنما منعت المعتدة فى الوفاة من الزينة والطيب ولم تمنع منع المعتدة فى الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهى عنهما ليكون الامتناع زجراً عن النكاح، لما كان [من] (١) الزوج فى الوفاة معدوماً لا يحامى عن نسبه، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف المطلق الذى هو حى، ويحتفظ على المطلقة لأجل نسبه، فاستغنى بوجوده من زاجر آخر.

قال القاضى: قال علماؤنا: لهذا ما عم الاعتداد فى جميع نساء الموتى مدخول بها وغيرها بخلاف المطلقات، استظهاراً لحجة الميت الغائبة؛ إذ لعله لو كان حياً لتبين أنه قد دخل بها، كما أنا لا نحكم فيما ثبت عليه من الديون والحقوق إلا بعد تميز الطالب، استظهاراً لحجته لعدمه، قالوا: وهى الحكمة فى الزيادة فى أمر عدتها على عدة المطلقة؛ لأنه لما عُدم استظهرنا له بأتم البراءة وأوضحها، وهو الأمد الذى يظهر فيه يقين الحمل بحركة الجنين وذلك فى الزيادة على الأربعة الأشهر [قال أبو العالية من السلف الصالح: ضمت العشر إلى الأربعة] (٢) لأن فيها ينفخ الروح. قالوا: ولهذا خصت عدة المتوفى - أيضاً - بما تستوى به معرفة الكل من أمد الزمان، ولم يوكّل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل بالإقراء كالمطلقات، كل ذلك حَوطَة لموت الزوج، وعدم المحامى عن نسبه، ولما كان الصغار من الأزواج، ومن لم يبلغ حد الوطء والحمل شاذاً فى الزوجات شملهن الحكم، وعمتهن الحوطة حماية للذريعة، واتقاء للشبهة.

وفى قوله: " لا تحل لمؤمنة ": حجة لأحد القولين لمالك أن الإحداد يختص بالمؤمنات دون الكتابيات؛ إذ ظاهره اختصاصه بالمؤمنات. وعلى قوله الآخر: أن الإحداد يلزم الكتابيات فيكون هذا القول على التغليظ للمؤمنات.

وبالقول الأول قال أبو حنيفة والكوفيون وابن نافع وابن كنانة وأشهب من أصحابنا. وبالثانى قال الشافعى وعامة أصحابنا.

وفى عمومه دليل على وجوب الإحداد لجميع الزوجات المدخول بها وغيرها والصغار والكبار والإماء والحرائر.

وأجمعوا أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد إذا توفى عنهن ساداتهن وهو قول كافة العلماء فى جميع ما ذكرناه، وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الأمة ولا على الصغيرة.

ولا خلاف فى أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها. واختلف فى الإحداد على المطلقات


(١) ساقطة من ع.
(٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>