تقديم ذلك وتأخير من سورتين موجود والإجماع متفق على أن الحول منسوخ، وأن عدة المتوفى أربعة أشهر وعشر، وبينه هذا الحديث المتقدم، وعلم منه أنه نسخه. وقيل: بل هو خص للأزواج على الوصية بتمام السنة لمن لا يرث من الزوجات، وما تقدم من نسخ الآية أشهر وأعرف.
وقوله:" قد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ": فسره فى الحديث.
قال الإمام: قال بعض العلماء: معنى رميها بالبعرة إشارة إلى أن طول مقامها فى سوء تلك الحال أسفاً على الزوج هين لما توجبه المراعاة وكرم العشرة، كما يهون الرمى بالبعرة. وقال بعضهم: معناه: أنها رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة.
وقوله:" دخلت حفشاً ": الحفش: الخص الحقير. وفى الحديث أنه قال لبعض من وجهه ساعياً [فرجع بمال](١): " هلا قعد فى حفش أمّه ينتظر، هل يهدى إليه أم لا؟ ". قال أبو عبيد: الحفش: الدرج، وجمعه أحفاش. شبه بيت أمه فى صغره بالدرج. وقال الشافعى: الحفش: البيت الذليل القريب السمك، سمى به لضيقه. والتحفش: الانضمام والاجتماع وكذلك قال ابن الأعرابى.