للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وامسحيه بالنهار " (١)، قالوا: ووجه الجمع بين الحديثين أن النهى عنه بالليل لمن اضطر إليه ليس على الإيجاب لكن على الندب لتركه، والكراهة لفعله، وقد اختلف فى ذلك. وقد أجاز الكحل للحادِّ - إذا خافت على عينيها - سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وقاله مالك فى المختصر (٢) إذا لم يكن فيه طيب، وقال فى غيره: وإن كان فيه طيب إثمد أو غيره، قال ابن المنذر والأسود وغيره، وقاله الكوفيون والنخعى وعطاء والشافعى قال: وتكتحل ليلاً وتمسحه بالنهار كما جاء فى الحديث.

قال الشافعى: وكل كحل فيه زينة للعين فلا تكتحل به الحادِّ إثمد أو غيره، ولا بأس بغيره عند الضرورة كالفارسى إذا [] (٣) بزينة بل لا يزيد العين إلا فتحا عند الاضطرار كما تقدم. وقد حكى الباجى ونحوه عن مالك: كان فيه طيب أو لم يكن، فيه سواد أو صفرة، قال: وإن اضطرت إلى ذلك.

قال الإمام: [ويتأول هذا الحديث على مذهبنا من نهيه - عليه السلام] (٤) أنه لم يتحقق الخوف على عينها، وإنما فهم - عليه السلام - أن ذلك على جهة العُذر عنده، لا على أن الخوف ثبت، ولو ثبت الخوف حتى اضطرت [إليه] (٥) لجاز ذلك لها.

وقوله: " قد كانت إحداكن ترمى حولاً ": دليل على نسخ الحول فى عدة الوفاة. ولا خلاف فى سقوط حكمه، لكن اختلف فى معناه كيف كان، فقيل: كان لها النفقة من مال المتوفى والسكنى سنة ما لم تخرج، فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بقوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٦).

وقال مجاهد: كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجباً، فانزل الله تعالى: {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم} الآية (٧)، والعدة كما هى عليها واجبة فجعل الله تعالى لها تمام السنة وصية، إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت. وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت.

وأكثر العلماء على أن آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها، وهو مما تأخر منسوخه فى التلاوة فى سورة واحدة وتقدم ناسخه، وليس فى القرآن غير هذه القصة وحدها، وأما


(١) الموطأ، ك الطلاق، ب ما جاء فى الإحداد ٢/ ٥٩٨ (١٠٥).
(٢) الموطأ، ك الطلاق، ب ما جاء فى الإحداد ٢/ ٥٩٩ (١٠٦).
(٣) مطموسة فى الأصل.
(٤) فى ع: وهذا يتأول على مذهب مالك.
(٥) فى ع: معه إلى الكحل.
(٦) البقرة: ٢٣٤.
(٧) البقرة: ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>