(٢) الأعراف: ١٩٠. (٣) فلفظة " من " تحتمل أن تكون شرطية، وتحتمل أن تكون موصولة، وهى على كلا الحالين من صيغ العموم، فتتناول كل من يلزم عتقه من الأحرار المسلمين، فكل من أعتق من هؤلاء شركاً له فى عبد وهو ملىء فإنه يقوَّم عليه، فلا يقوم على الصبى والمجنون؛ إذ لا يلزمهما عِتق من أعتقاه، وكذلك العبد إلا أن يأذن له سيده، فإن أذن له أو أمضى عتقه، لزمه، وقدم عليه، ولا يصح العتق الشرعى من الكافر؛ لأنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح؛ ولأن العتق قربة وليس الكافر من أهلها. إكمال ٤/ ١٥٢. (٤) التقويم: أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل، ثم يعتق عليه، قال أبو عمر: وكذلك قال داود وأصحابه فى هذه المسألة، إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه، وهو قول الشافعى فى القديم، وقال الشافعى: من أعتق شركًا له فى عبدٍ قوِّم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. التمهيد ١٤/ ٢٦٨. (٥) سقط من ق.