(٢) قال أبو عمر: وما أشك أنه لم يبلغه - الحديث - ولا علمه. الاستذكار ٢٣/ ١٢٦، التمهيد ١٤/ ٢٣٤. (٣) قالوا: يعتق بتلاً - أى قطعًا. التمهيد ١٤/ ٢٧٧. (٤) يعنى عتق الثانى، لأنه بعتق الأول صار حراً. راجع: التمهيد ١٤/ ٢٧٩. قال: وتحصيل مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد: أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسراً، عتق جميعه حين أعتقه، وهو حر من يومئذ، ويورث، وله ولاؤه، ولا سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه، كما لو قتله، وجعل عتقه إتلافاً، هذا كله إن كان موسرًا فى حين العتق للشقص، وسواء أعطاه القيمة أو منعه، وإن كان معسراً فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه، أو يخدمه يوماً ويخلى لنفسه يوماً، ولا سعاية عليه. الأم ٢/ ٣٥٤، التمهيد ١٤/ ٢٧٩.