(٢) جاء فى التمهيد والاستذكار: وإن كان المعتق موسرًا ببعض نصيب شريكه، قوِّم عليه بقدر ما يوجد معه من المال، ورق بقية النصيب لديه، ويقضى بذلك عليه كما يقضى فى سائر الديون. التمهيد ١٤/ ٢٧٨، الاستذكار ٢٣/ ١٢١. (٣) فقيه البصرة، أبو عمرو، عثمان البتِّى، نسبة إلى بيع البُتوت وهى الأكسية الغليظة، حدث عن أنس بن مالك، والشعبى، والحسن، وعنه شعبة، وسفيان، وهشيم بن زريع، وابن عُليَّة، وعيسى بن يونس. كان صاحب رأى وفقه. تهذيب الكمال ١٩/ ٤٩٢، سير ٦/ ١٤٨. (٤) الرابعة: المنتجة، وقد نقلها الأبى: رفيعة ٤/ ١٥٤، وفى الاستذكار: رائعة. (٥) القاضى هنا مردِّد لكلام ابن عبد البر. راجع: التمهيد ١٤/ ٢٣٤. (٦) فى الأصول: وأبو.