أصله رد مثله إن عرف قدره أو قيمته، بوقوع حصة من الثمن عليه، بخلاف ما توالد عنده. وقد استدل بعضهم من هذا الحديث على كون الاستطهار بعد الحيض ثلاثًا، وعلى أن أقل مدة الحيض فى العدد والاستبراء ثلاث، وهو استدلال بعيد فيه نظر.
وقوله:" لا سمراء " أى [برًا](١)، وأما البيضاء والشعير فأثبته هنا بمعنى الحنطة أو الحبة. وفى الباب: نا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد، عن أنس، ونا ابن مثنى، نا معاذ، نا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: " نهينا أن يبع حاضر لباد ". ثبت هذا للكافة من الرواة، وسقط للسمرقندى، وتقدم الكلام على معناه.