للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - (١٥٢٦) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ ".

٣٦ - (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ، وَقَالَ عَلىٌّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".

٣٧ - (١٥٢٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُمْ كَانَوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا

ــ

لأنه بتمام العقد صار فى ضمان البائع، فخرج من النهى عن ربح ما لم يضمن، وتأول هذا الحديث أنه فيما بيع بكثرة، بل معناه فى تلقى الركبان. وبجوازه قال عثمان وسعيد ابن المسيب والحسن والحكم، وبهذا على وإسحاق. وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور وأحمد وداود إلى منعه على إضرابهم فى منعه فى كل شىء، لها ما استثناه بعضهم إلى ما تقدم ومما يزيد بيانًا وحكاه الوقار عن مالك على أصله فى اختصاصه فى المطعومات. وقال ابن عبد الحكم: هو استحسان من قوله، ونحوه فى العتبية. وقال أحمد: هى أن يؤخذ بالحديث وذكره. وحجتهم ظاهر هذه الأحاديث. وقد تقدم التأويل لها والجمع بينها.

واختلف عندنا فى تعليل بيع قبل قبضه، هل هو شرع غير معلل أو علته العينة وهو إشارة. قال ابن عباس: إنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، وعليه يدل إدخال مالك أحاديث الباب فى باب العينة فى الموطأ (١). وقد بقى من الخلاف فى أصل المسألة ما روى عن مالك أن ذلك يختص فيما لا يجوز فيه التفاضل والطعام. ورواه عنه ابن وهب إن كان قد ذكر غير واحد أن العلماء لم يختلفوا فى منع ذلك فى جميع الطعام، وقد تقدم قول عثمان البتى، والمشهور عن مالك عمومه فى جميع المطعومات، وهو قول أحمد، وأبى ثور فى كل ما يقع عليه اسم مطعوم. وذهب الشافعى إلى عموم ذلك فى أنواع المبيعات، ووافقه أبو حنيفة، واستثنى العقار وحده. وقال آخرون: كل بيع على الكيل والوزن - طعام أو غيره - فلا يباع حتى يقبض. وروى عن عثمان، والحسن، والحكم، وداود، وسعيد بن المسيب، وقال به سحنون من أصحابنا. وقال أبو عبيد: وهو قول يحيى بن سعيد وربيعة وعبد العزيز، وقالوه فى العدد، وقاله ابن حبيب. واستثنى العلماء من هذا


(١) الموطأ، ك البيوع، ب العينة وما يشبهها ٢/ ٦٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>