للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاك، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

ــ

اشتراطه؟ وهل له حد لا يتعداه أم لأحد له إلا ما [ضرياه] (١)؟ أم حده بمقدار ما تختبر فيه السلعة؟ فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا حد له لا يتعدى، لكن يجوز أن يضرب لكل سلعة من الأجل مقدار ما تختبر فيه بالثوب اليوم واليومان، والعبد إلى الجمعة، وروى عن ذلك شهر، والدابة تركب اليوم وشبهه، والدار الشهر ونحوه. قال الداودى: وقيل: الشهران والثلاثة [وشبهه] (٢)، وحكى عنه الخطابى فى الضيعة (٣) السُّنةُ. قال بعض أصحابنا: وهذا معنى قول مالك فى الموطأ فى حديث " البيعين بالخيار ما لم يتفرقا " لهذا عندنا حد. معروف ولا أمر معمول به فيه (٤)، وإن هذا اللفظ راجع إلى قوله فى آخر الحديث: " إلا بيع الخيار " وهو أولى ما تأول على مالك لا سواه. قال [بعض] (٥) أصحابنا: وهذا إن كان خيارهما للاختبار، وإن كان خيارهما للشورى فهذان قول مالك فى الموطأ ما يشاورون فيه (٦). وعلى هذا المعنى يترتب عند أصحابنا مدة الخيار فى طولها وقصرها، وهذا يصح كله فى المشترى.

وأما خيار البائع فهو - أيضاً - مقدار ما يحتاج فيه الخيار فى أخذ الرأى والمشاورة، فإن ضرب فى الآجل أبعد ما تقدم بكثير فسخ البيع عند مالك، وأجاز الثورى اشتراط عشرة أيام فى الخيار للمشترى، ولا يجوز شرطه للبائع، فإن شرطه فسد البيع. وأجاز الأوزاعى اشتراط الخيار شهرًا وأكثر، وروى مثله لمالك، ونحوه قول ابن أبى ليلى والعنبرى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبى ثور وفقهاء أصحاب الحديث وداود؛ أن الشرط لازم إلى الوقت الذى شرطاه.

وذهب أبو حنيفة والشافعى وزفر والأوزاعى - فى أحد قوليه - إلى أن الخيار لا يعدو


(١) فى اللسان: ضرِى به ضَرا وضراوةً، وفى الحديث: " إن للإسلام ضراوة " أى عادة ولهجًا به لا يصبر عنه. وفى حديث على - كرم الله وجهه - أنه نهى عن الشرب فى الإناء الضارى، وهو الذى ضُرِّىَ بالخمر وعود بها. قال أبو زيد: الضراوة العادة، ضرى الشىء بالشىء: إذا اعتاده، فلا يكاد يصبر عنه. اللسان، مادة " ضرا ".
(٢) من ق.
(٣) الضيعة: هى أن يضع المال فى يدى المشترى، ثم يخير البائع بين المال أو الثمن، فقد روى سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد الله، عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيرًا، فاخرج ثمنه فوضعه بين يديه، فخيره بين مبيعه أو الثمن. راجع: الفتح ٤/ ٣٨٥.
(٤) مالك فى الموطأ، ك البيوع، ب بيع الخيار ٢/ ٦٧١ برقم (٧٩).
(٥) من ق.
(٦) انظر: السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>