وقوله:" فيما دون خمسة أوسق، أو فى خمسة أوسق " مما يدق أنه يختص بما يوسق ويكال، ويحتج به بأحد القولين اختصاص ذلك بالتمر والزبيب ومما فى معناه مما ييبس ويدخر ويأخذه الكيل. وقد ذكر أبو داود عن أبى هريرة الحديث، وفيه:" مما دون خمسة أوسق "، فقد قصر - عليه السلام - الرخصة والحكم فى العرية على هذا القدر المذكور فى الحديث فلا يزاد عليه، وكان الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذى تجب فيه الزكاة من هذا الجنس، فقصر المرفق بمن لا مال له وأجيز له تيسير العرية على التأويل الواحد، أو بيعها على التأويل الآخر على هذا القدر، فاستخف فى هذا القدر للمرفق والمتفكّه.
فإذا زاد على هذا القدر وخرج عن القليل إلى حد المال الكثير وما يطلب فيه البحر وتنمية المال، منع فيه لكثرة الغرر والمزابنة فيه، بكثرته وخروجه عن فقد المرفق لقصد التنمية، ويمكن أن يكون هذا القدر الذى جرى عندهم العرف زمان الإعراء فيه غالبًا.
وقد اختلف قول مالك فى إجراء حكم العرية فى خمسة أو سنن، وقال به فى مشهور قوله اتباعًا، كما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة وقال - أيضاً - لا يجوز فى الخمسة وتجوز فيما دونها؛ لأنه المحقق فى الحديث، والخمسة مشكوك فيها. وبهذا قال الشافعى، إلا