أنه قال: لا فسخ البيع فى مقدار خمسة أوسق، ولا حجة فيما رآه. وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك، وهذا فى شرائها بخرصها تمرًا وإما بسرًا وإما بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك وغيره، وإن جاوزت خمسة أوسق.
قال الإمام: أما شك الراوى فى الخمسة الأوسق، فعندنا اختلاف فى جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوى بين خمسة فما دون، فلا وجه للتعلق