للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَفِى رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ؛ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِى الضَّحَّاكُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

ــ

بروايته فى تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع فى بعض الروايات: " أربعة أوسق " (١) فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزنى الشافعى أن يقول به.


(١) الهيثمى فى مجمع الزوائد، ك البيوع، ب فى العرايا ٤/ ١٠٦، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>