بروايته فى تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع فى بعض الروايات:" أربعة أوسق "(١) فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر، وألزم المزنى الشافعى أن يقول به.
(١) الهيثمى فى مجمع الزوائد، ك البيوع، ب فى العرايا ٤/ ١٠٦، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.