للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

بِمِثْلِهِ.

ــ

وهذا مبسوط فى كتب النحاة.

قال القاضى: ذكر مسلم هذا الحديث من رواية الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عمر، عن أبيه: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من ابتاع نخلاً " الحديث، وفيه: " ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترطه المبتاع " وثبتت هذه الزيادة عند جميع الرواة، وسقطت من رواية شيخنا أبى محمد الخشنى من طريق أبى عبد الله الباجى عن ابن ماهان، وهى صحيحة ثابتة فى الحديث. وقال أبو الحسن الدارقطنى: خرج البخارى ومسلم هذا الحديث عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبى - عليه السلام - " ومن باع عبدًا وله مال "، وخالفه نافع عن ابن عمر. قال النسائى. سالم أجل فى القلب، والقول قول نافع (١).


(١) الإلزامات والتتبع ص ٢٩٤ (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>