للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَة الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ.

٧٠ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لأَبِى كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِى الرِّبَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ.

ــ

وقوله: " ففتح المزادة "، وفى أول الحديث: " الراوية " هما بمعنى. [هذا قول أبى عبيد. وقال يعقوب: لا يقال: راوية، إنما الراوية البعير، وإنما يقال: مزادة. وهذا الحديث وغيره يشهد لما قال أبو عبيد] (١)، لكن لفظ " راوية " يستعمل فى القربة الكبيرة التى يحمل فيها الماء والخمر وشبهه مما يشرب وتروى صاحبها، وبهذا سميت. وقد تستعمل توسطاً فيما يحمل فيه غير ذلك، وكذلك المزادة لما يتزود فيه الماء من ذلك للسفر لكبرها، وقيل: بل سميت بذلك؛ لأنه يزاد فيها الجلد لتتسع، وقيل فى الراوية مثله.

وقوله: " لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة اقترأهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناس، ثم نهى عن التجارة فى الخمر ": يحتمل أن يكون هذا متصلاً بعد تحريم الخمر ومنها فهم، أو أوصى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث؛ لأن سورة المائدة التى فيها تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن، وآية الربا آخر ما نزل. قال ذلك عمر، قال: ومات رسول الله ولم يفسرها لنا، ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبى تحريم له فى الخمر. فلما نزلت آية الربا وقد اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيح أكد تحريم ذلك، ولا علم أن التجارة فى الخمر من جملة ذلك، والله أعلم. كما كرر تحريمه والإعلام بذلك عام الفتح، كل ذلك تأكيد. ولما جمع عام الفتح من كافة المسلمين وأهل البوادى والأعراب الذين يجهلون الأحكام.


(١) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>