ويحتمل أن طلحة خُفيت عليه هذه السنة، ويحتمل أنه كان يرى جواز المواعدة فى الصرف، وأن قبضه للذهب لم يكن ليمسكها ويسن بها، لكن ليعلمهما، كما قال مالك فى الموطأ: وأخذ الذهب لينقلها. وقد اختلف عندنا فى المواعدة فى الصرف على قولين.
وفى قوله: " البر بالبر، والشعير بالشعير ": مما يحتج به الشافعى وأبو حنيفة والثورى وابن علية وأصحابهم، أن البر والشعير صنفان لتسمية النبى لهما معًا.