للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِى كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ".

ــ

الدنانير أم لا؟ وكذلك اختلفوا فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز، وقيل: تجوز بالمثاقيل وهذا أكثر وأصوب، [ولكفة، بكسر الكاف، وكل شىء مستدير، وللثوب والصائد، وكل شىء مستطيل بالسهم، وقيل بالوجهين فى الجميع] (١).

وقوله: " ثم لا يأخذن إلا مثلاً بمثل ": لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [شيئًا - قل أو كثر - فسد] (٢) المراطلة، ودخله التفاضل بين الجنسين.

وقوله: كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ": يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر، وعليه يدل حديث بيع التمر وسنذكره. " ولا تساكنوا اليهود ": هو نهى النبى - عليه السلام - وسنذكره، ويحتمل أنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار.


(١) مثبتة من الأبى؛ لأنها فى النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الأرضة ٤/ ٢٧٣.
(٢) من الأبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>