للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِى، فَأَنَا وَلِيُّهُ. وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثَرُ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ. مَنْ كَانَ ".

١٧ - (...) حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِىٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْن نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِ غُنْدَرٍ: " وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وَلِيتُهُ ".

ــ

ومعنى قوله: " فادعونى فأنا وليه ": استغيثوا فى أمره، ومنه قوله تعالى: {وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِّن دُونِ اللَّه} (١)، أى استغيثوا بهم، وأصل الدعاء الاستغاثة.

قال الخطابى (٢): وفى الحديث جواز الضمان على الميت، ترك وفاء بالديون أولا، وهو قول الشافعى وابن أبى ليلى، وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: إن لم يترك وفاء لم يلزم الضامن.


(١) البقرة: ٢٣.
(٢) سبق فى كتاب الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>