كان قد استدل بعضهم لمخافة العقوق على الزجر لذلك بقوله:" أشهد غيرى "، إنما هو على تأويل بعضهم على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة لذلك؛ إذ ما لا يجوز أن يشهد هو به لا يأمر غيره بالشهادة عليه، ولا يقبله، لكن ما تأولناه قَبْلُ أظهر فى الكلام. وتسميته جورًا على هذا بمعنى أنه عدول عن الأول من التسوية، أى إنى لا أشهد ولا يعقد بين يدى إلّا الأتم فى العدل والأكمل فى الصلاح فأشهد غيرى، ويكون قوله:" اردده " أى إن هذا جائز لك وسائغ إن شئت إذ لك اعتصار، فالهبة دينك، فتستقيم جميع ألفاظ الحديث على هذا، لاسيما ويتأكد حمله على الكراهة بما روى أنه كان يعرف من والد النعمان ميل لأم النعمان، فكان - عليه السلام - فهم منه الضرار عن بعض ولده بماله، فخرج عن طريق المعروف إلى طريق الضرر، ويدل عليه ما يلوح من قول المرأة: لا أرضى حتى تشهد لى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإلى ما ذكرناه نحا أبو القاسم بن أبى صفرة. وفيه كراهة شهادة أهل الفضل والعلم فيما يكره فعله ولو جاز عقده وأمضاه، لقوله:" أشهد غيرى ".