بمناقض لقولها:" ما أوصى بشىء "؟ لأن السؤال عن الوصية بمال فى وجوه البر، قالوا: ولأن أرضه التى تصدق بها حقيقة ذلك ليست بوصيته ولا صدقة محضة، بل هو حكم بركته، وإنما أخرجها صدقة شرع الله وحكمه، قال - عليه السلام -: " لا نورث ما تركناه صدقة "(١). فإن سميت صدقة ووصية فعلى صورة حكمها ومجاز أمرها، فلا تناقض بين هذه الأحاديث على هذا، ولأنه لم يترك - عليه السلام - شيئًا يوصى فيه.
قال الإمام - رحمه الله -: وقولها: فلقد انخنث فى حجرى. أصل الانخناث التكسر، ومنه انخناث الأسقية، ومنه سمى الرجل الذى فى كلامه ومعطافه لين وتكسر: مخنثاً، فلعلها تريد أنه انخنث فى حجرها، أى تمايل واجتمع.
قال القاضى - رحمه الله -: الانخناث: التمايل والانثناء، وهو المراد هنا وهو المعنى، أى تكسر السقاء، أى انطوى بعضه على بعض، وميل بعضه على بعض. وفى " حجرى " لغتان: فتح الحاء وكسرها إذا كان بمعنى الثوب. والحضن من الحضانة بالكسر لا غير.
(١) البخارى، ك الفرائض، ب قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نورث " ٨/ ١٨٥، مسلم، ك الجهاد والسير، ب قوله النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نورث ما تركناه صدقة " (١٧٥٨/ ٥١)، أبو داود، ك الخراج والإمارة والفىء ٢/ ١٢٦.