للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام -: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (١). وأما الاعتراف فسنذكره.

قال الإمام - رحمه الله -: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.


(١) انظر: مصنف ابن أبى شيبة ٩/ ٥٦٦، والبيهقى ٨/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>