للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: " رجم رجلاً من اليهود وامرأته " أى صاحبته، ولم يرد زوجته، وفى الرواية الآخرى: " وامرأة ".

وقوله: رجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قال: نعم. قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: " لا أدرى ": اختلف السلف والعلماء فى آية النور، هل هى ناسخة لآيتى النساء، قوله: {فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت} (١) وقوله: {فَآذُوهُمَا}؟ (٢) قيل: بالقول والضرب بالأيدى، وقيل: هى منسوخة بحكم الرجم الثابت، وقيل: هى محكمة لا منسوخة ولا ناسخة، وأنها فى البكرين ثابتة الحكم، وآية النساء فى المحصنين، وأن الآية الأخرى من آيتى النساء ناسخة للأولى، ثم نسخ ذلك آية النور فى البكرين وحكم الرجم فى المحصنين.

وقوله: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب عليها "، قال الإمام: فيه حجة لنا أن السيد يقيم على عبده الحد فى الزنا خلافاً لمن منعه.

قال القاضى: جمهور العلماء على ما ذهب إليه مالك من إقامة السيد الحد على عبده، وأمته فى الزنا، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين خلافاً لأهل الرأى والسنة من هذا الحديث وشبهه فقطع آراءهم.

واختلف القائلون بإقامة الحد فى الزنا فى إقامة الحد عليه فى القطع، مع اتفاق هؤلاء أن حدود الجلد كلها كحد الزنا يقيمها السيد. فقال الشافعى.: يقطع يد عبده، وقاله بعض أصحابنا إذا قامت على السرقة بينة. ومنع ذلك مالك وغيره فى القتل والقطع وقصاص الأعضاء؛ مخافة أن يمثل بعبده، ويدعى أنه أقام عليه حداً لئلا يعتق عليه، وأن ذلك للإمام. " فليجلدها الحد ": دليل على وجوب الحد على العبيد فى الزنا، خلافاً لمن قال غير ذلك كما سنذكره (٣).

وقوله: " فتبين زناها ": بين فى أن الحد لا يكون إلا بعد الثبات والبيان التام وصفة الشهادة عليها على ما يكون على غيرها، وهل يكتفى فى ذلك السيد بعلمه؟ عندنا فى ذلك روايتان: الحد وإقامته وسقوطه عندنا، كانت ذات زوج أم لا. وعن ابن عمر: إن كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان.

وقوله: " ولا يثرب عليها ": التثريب: التوبيخ والمؤاخذة بالذنب، هذا حكم فى هذا الباب وشبهه من ترك التعبير لأصحاب الذنوب بما سلف منهم، والمؤاخذة لهم بما قد


(١) النساء: ١٥.
(٢) النساء: ١٦.
(٣) انظر: الاستذكار ٢٤/ ١٠٧ وما بعدها، المغنى ١٢/ ٣٣٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>