للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَادَ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ فى روَايَتِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ.

٣٩ - (١٧٠٧) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِى نَفْسِى، إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

والمشهور أن علياً هو الذى أشار على عمر بإقامة الحد فى الخمر ثمانين، على ما فى الموطأ وغيره (١). وهذا كله يرجح رواية من رواه أن حد الوليد ثمانين، وقد ذكره البخارى (٢) أيضاً. ويجمع بينه وبين ما هنا: ما روى أنه حده بسوط له رأسان، فجاء فى العدد ثمانين ضربة، كما جاء فى حد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين بنعلين. وفى الحديث الآخر بجريدتين، وأن عمر جعل ذلك لكل نعل سوطاً، وكان شأن الحد فى الخمر على التخفيف عندهم - والله أعلم - مع قوله: " وحد عمر ثمانين وهذا أحب إلينا "، فعادت الإشارة إلى أقرب مذكور. وقد نحا الطبرى إلى توهين خبر الوليد وذكر أنه تحومل عليه فى الشهادة فى تلك القصة.

وقول على: " ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فأجد منه فى نفسى، إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وَدَيْتُه؛ لأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه " يعنى: لم يجد منه حداً لا يتعداه، وإنما كان ضربه إياه على ما تقدم، لكن لما كثر شرب الناس له اجتهد فيه الصحابة كما تقدم. وقد رده قياساً على ما يستحق من الحدود. وبنحو قول على قال الشافعى، قال: إن حد أربعين بالأيدى والنعال والثياب فمات فالله قتله، وإن زيد على الأربعين بذلك، أو ضرب أربعين بسوط فمات، فديته على عاقلة الإمام.

ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال. واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعى: عقله على عاقلة الإمام


(١) سبق تخريجه.
(٢) البخارى، ك الحدود، ب الضرب بالجريد والنعال ٨/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>