للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال. وجمهور العلماء: أنه لا شىء عليه (١). وبقية الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى، كذا الرواية فى جميع النسخ؛ لأنه إن مات وديته. فكذا روى البخارى (٢)؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه لا علة ذلك. وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات، وهو قريب من هذا.


(١) المغنى ١٢/ ٥٠٣ وما بعدها، الحاوى ١٣/ ٤١٥، ٤١٦.
(٢) البخارى، ك الحدود، ب الضرب بالجريد والنعال ٨/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>